للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (وَ) لا تقبل ظاهراً توبة (سَاحِرٍ) يكفر بسحره؛ لما روى جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» [الترمذي ١٤٦٠]، فسماه حدًّا، والحد بعد ثبوته لا يسقط بالتوبة، ولأنه لا طريق لنا إلى إخلاصه في توبته؛ لأنه يضمر السحر ولا يجهر به، فيكون إظهار الإسلام والتوبة خوفًا من القتل مع بقائه على تلك المفسدة.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: تقبل توبة الساحر؛ لعموم أدلة التوبة من الكتاب والسُّنة، ولأنه أخف من الشرك، والمشرك يستتاب، ولقبول توبة ساحر أهل الكتاب، فالمسلم من باب أولى.

- فرع: كل من لا تقبل توبتهم ظاهراً فإنه يقتل بكل حال؛ لأن عليًّا رضي الله عنه أتي بزنادقة، فسألهم، فجحدوا، فقامت عليهم البينة، فقتلهم ولم يستتبهم [أحكام أهل الملل للخلال ١٣٣٩].

وأما في الآخرة فمن صدق منهم في توبته؛ قبلت باطنًا، ونفعه ذلك، قال شيخ الإسلام: (ولم يقل أحد من الفقهاء إن الزنديق ونحوه إذا تاب بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله تعالى).

- مسألة: (وَتَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ)؛ لقوله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون).

<<  <  ج: ص:  >  >>