للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَهِيَ) أي: التوبة المعتبرة:

١ - (إِقْلَاعٌ)، بأن يترك فعل الذنب الذي تاب منه.

٢ - (وَنَدَمٌ) بقلبه على ما مضى من ذنبه.

٣ - (وَعَزْمٌ أَلَّا يَعُودَ) إلى ذلك الذنب لله تعالى لا لأجل نفع الدنيا أو أذى الناس.

٤ - (مَعَ رَدِّ مَظْلَمَةٍ) -كمغصوب ونحوها- إلى ربها إن كان حيًّا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا، فإن عجز نوى رده متى قدر عليه، أو يستحل رب المظلمة؛ بأن يطلب أن يحلله، أو يطلب منه المهلة إن كان معسرًا.

- والتوبة من البدعة: الاعتراف بها، والرجوع عنها، وعن اعتقاد ما كان يعتقدون من مخالفة أهل السنة؛ لقوله تعالى: (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا).

- فرع: (لَا) يشترط لصحة التوبة: (اسْتِحْلَالٌ مِنْ نَحْوِ غِيْبَةٍ وَقَذْفٍ)؛ كنميمة وشتم، ولا إعلامه، قال أحمد: إذا قذفه ثم تاب لا ينبغي أن يقول له: قد قذفتك، بل يستغفر الله؛ لأن فيه إيذاء صريحًا، واختاره شيخ الإسلام (١).


(١) نقله عنه ابن القيم في الوابل الصيب (ص ٤١)، فقال: (والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره)، والذي في الفروع عن شيخ الإسلام: (١٠/ ٩٣): (والأشبه أنه يختلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>