للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكل الضب ولم يحرمه، فدل على أن استخباث العرب لا أثر له، ولأن العرب كانت تأكل الميتة والدم، ولم تكن تستخبثها.

٩ - وحرم كل ما أمر الشرع بقتله؛ كالفواسق الخمس، أو نهى عن قتله، ومنه ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ» [أحمد ٣٠٦٦، وأبو داود ٥٢٦٧، وابن ماجه ٣٢٢٤].

١٠ - (وَ) حرم (مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَبَغْلٍ) متولد بين الخيل والحمر الأهلية، والسِّمْع ولد الضبع من الذئب؛ تغليبًا للتحريم، واختاره شيخ الإسلام.

١١ - وحرم الآدمي؛ لعموم قوله تعالى: (حرم عليكم الميتة).

- مسألة: (وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحْرٍ كُلُّهُ)، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: ٩٦] الآية، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ؛ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [أحمد ٧٢٣٣، وأبوداود ٨٣، والترمذي ٦٩، والنسائي ٥٩، وابن ماجه ٣٨٦]، (سِوَى) أمور، وهي:

١ - (ضِفْدَعٌ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله [أحمد ١٦٠٦٩، وأبو داود ٣٨٧١، والنسائي ٤٣٦٦]، ولاستخباثها، فتدخل في قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: ١٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>