وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنه يباح أكله؛ لعموم الآية.
٣ - (وَحَيَّةٌ)؛ لأنها من المستخبثات.
وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: أنها تباح؛ لعموم الآية، وليس ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبثًا.
- فرع: أما ما يعيش في البر والبحر؛ ككلب الماء، وطيره، وسلحفاة، وسرطان ونحو ذلك؛ فلم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية؛ لأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر احتياطًا.
- مسألة:(وَمَنِ اضْطُرَّ)؛ بأن خاف التلف إن لم يأكل، حضراً كان أو سفراً، إذا لم يكن سفر معصية؛ (أَكَلَ وُجُوباً مِنْ مُحَرَّمٍ)؛ لقوله تعالى:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة: ١٩٥]، - (غَيْرِ سُمٍّ) ونحوه مما يضر- (مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ) أي: بقية روحه أو قوته، ويأمن معه الموت؛ لقوله تعالى:{فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}[البقرة: ١٧٣].
- فرع: إن كان في سفر معصية؛ كقاطع طريق وعبد آبق؛ فلا يحل له أكل ميتة ولا غيرها من المحرمات؛ لأن أكلها رخصة، والعاصي ليس من أهلها، ولقوله تعالى:{غير باغ ولا عاد}[البقرة: ١٧٣].