فأما الوثني، والمجوسي، والزنديق، والمرتد؛ فلا تحل ذبائحهم؛ لمفهوم قوله تعالى:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}[المائدة: ٥]، ولأثر ابن عباس السابق، وإنما أخذت من المجوس الجزية؛ لأن لهم شبهة كتاب تقتضي تحريم دمائهم، فلما غُلِّب التحريم في دمائهم غلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم؛ احتياطًا للتحريم في الموضعين.
- فرع: يشترط في الكتابي كون أبويه كتابيين، فلا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي؛ تغليبًا للتحريم.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يشترط كون أبويه كتابيين، ولا أحدهما؛ لإطلاق الأدلة، ولأن العبرة بدين الشخص لا بنسبه، وذكر شيخ الإسلام:(أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عربًا، ودخلوا في دين اليهود، ومع هذا فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل طعامهم وحل نسائهم وإقرارهم بالذمة: بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك).
(وَ) الشرط الثاني: (الآلَةُ، وَهِيَ: كُلُّ مُحَدَّدٍ) ينهر الدم بحدِّه، حتى الحجر، والخشب، والذهب والفضة؛ لحديث كعب بن مالك السابق، ولو كان المحدد مغصوباً؛ لأن النهي يعود لأمر خارج.
ويصح بالعظم لما تقدم، (غَيْرَ سِنٍّ وَظُفُرٍ)، فلا يصح الذكاة بهما،