متصلين أو منفصلين؛ لحديث أبي رافع مرفوعًا:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ»[البخاري ٢٤٨٨، ومسلم ١٩٦٨].
(وَ) الشرط الثالث: (قَطْعُ حُلْقُومٍ) - وهو مجرى النفَس، قال شيخ الإسلام: سواء كان القطع فوق الغلصمة -وهو الموضع الفاني من الحلق-، أو كان القطع دون الغلصمة-، (وَ) قطع (مَرِيءٍ) - وهو البلعوم، وهو مجرى الطعام والشراب-؛ لقول عمر رضي الله عنه:«الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ لِمَنْ قَدَرَ»[عبدالرزاق ٨٦١٤، واحتج به أحمد]، ولأنه مجمع العروق، فينسفح الدم بالذبح فيه، ويسرع زهوق النفس، فيكون أطيب للحم، وأخف على الحيوان.
- فرع:(وَسُنَّ قَطْعُ الوَدَجَيْنِ)، وهما عِرقان محيطان بالحلقوم، ولا يشترط ذلك؛ لأنه قطَعَ في محل الذبح ما لا يبقى الحيوان معه، أشبه ما لو قطع الأربعة، والأولى قطع الودجين؛ خروجًا من الخلاف.
وفي وجه، واختاره شيخ الإسلام: أن قطع ثلاثة من الأربع - وهي: الحلقوم والمريء والودجين- يبيح الذبيحة، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط شيئاً من ذلك، وإنما اشترط إنهار الدم، فإذا جرى الدم من العنق ومات الحيوان؛ أبيح، فإنَّ قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم.