- مسألة:(وَ) ذكاة (مَا عُجِزَ عَنْهُ؛ كَوَاقِعٍ فِي بِئْرٍ، وَمُتَوَحِّشٍ، وَمُتَرَدٍّ) من مكان عالٍ: (يَكْفِي جَرْحُهُ حَيْثُ كَانَ) من بدنه كالصيد؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فندَّ بعير، فطلبوه، فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»[البخاري ٢٤٨٨، ومسلم ١٩٦٨]، وصح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢]، وابن عمر [عبدالرزاق ٨٤٨١].
(فَإِنْ أَعَانَهُ) أي: الجارحَ على قتله (غَيْرُهُ؛ كَكَوْنِ رَأْسِهِ) أي: الواقع في نحو بئر (فِي المَاء، وَنَحْوِهِ) مما يقتله لو انفرد؛ (لَمْ يَحِلَّ) أكله، ولو كان جرحه قاتلاً؛ لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلِّب الحظر، فهو كما لو اشترك مسلم ومجوسي في ذبحه.
(وَ) الشرط الرابع: (قَوْلُ: بِاسْمِ اللهِ عِنْدَ تَحْرِيكِ) الذابح (يَدِهِ) بالذبح أو النحر أو العقر؛ لقوله تعالى:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}[الأنعام: ١٢١]، والفسق: الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى؛ كما في حديث أنس رضي الله عنه قال:«ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»[البخاري ٥٥٥٨، ومسلم ١٩٦٦].