- فرع: يتعين عند الذبح قول: باسم الله، ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها.
واختار ابن عثيمين: إذا قال: «باسم الرحمن»، أو «باسم رب العالمين»، أو ما أشبه ذلك؛ كان جائزًا، وكانت الذبيحة حلالًا؛ لأن قوله تعالى:{فكلوا مما ذكر اسم الله عليه}، المراد الاسم المختص بهذا المسمى، وهو الله عز وجل.
- فرع:(وَتَسْقُطُ) التسمية (سَهْواً)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:«الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله ثُمَّ لِيَأْكُلْ»[الدارقطني ٤٨٠٨، وقال الحافظ: صوب الحفاظ وقفه]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:«إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[ابن ماجه: ٢٠٤٥].
و(لَا) تسقط التسمية عمداً، ولا (جَهْلاً)؛ لقوله تعالى:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، وهي محمولة على العمد؛ جمعاً بين الأدلة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن التسمية شرط مطلقاً، لا تسقط عمداً ولا جهلاً ولا نسياناً؛ لعموم قوله تعالى:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، لحديث أبي رافع مرفوعًا:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ؛ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ».