للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: يتعين عند الذبح قول: باسم الله، ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها.

واختار ابن عثيمين: إذا قال: «باسم الرحمن»، أو «باسم رب العالمين»، أو ما أشبه ذلك؛ كان جائزًا، وكانت الذبيحة حلالًا؛ لأن قوله تعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه}، المراد الاسم المختص بهذا المسمى، وهو الله عز وجل.

- فرع: (وَتَسْقُطُ) التسمية (سَهْواً)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله ثُمَّ لِيَأْكُلْ» [الدارقطني ٤٨٠٨، وقال الحافظ: صوب الحفاظ وقفه]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: ٢٠٤٥].

و(لَا) تسقط التسمية عمداً، ولا (جَهْلاً)؛ لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، وهي محمولة على العمد؛ جمعاً بين الأدلة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن التسمية شرط مطلقاً، لا تسقط عمداً ولا جهلاً ولا نسياناً؛ لعموم قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، لحديث أبي رافع مرفوعًا: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ؛ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>