فإن قتله بثقله؛ كالعصا والحصى ولم يجرحه؛ لم يبح؛ لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرمي بالمِعْراض؟ قال:«كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ»[البخاري: ٥٤٧٧، ومسلم: ١٩٢٩].
٢ - (أَوْ جَارِحٌ)، فيباح ما قتله جارح (مُعَلَّمٌ)؛ مما يصيد بنابه كالفهود والكلاب، أو بمخلبه من الطير؛ لقوله تعالى:{وما علمتم من الجوارح مكلبين} الآية [المائدة: ٤]، قال ابن عباس رضي الله عنهما:«مِنَ الكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعَلَّمُ مِنَ الصُّقُورِ، وَالبُزَاةِ، وَالفُهُودِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ»[عبد الرزاق: ٨٤٩٧].
- فرع: يستثنى الكلب الأسود البهيم - وهو ما لا بياض فيه -؛ فيحرم صيده؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وقال:«عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ البَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»[مسلم: ١٥٧٢]، والحل لا يستفاد من المحرم؛ لأنه علل بكونه شيطانًا، وما قتله الشيطان لا يباح أكله، كالمنخنقة.
- فرع:(وَهُوَ) أي: الجارح نوعان:
النوع الأول: ما يصيد بنابه؛ كفهد، وكلب، وكل ما يمكن الاصطياد به، وتعليمه يكون بثلاثة أمور:
الأول:(أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ)؛ لأن العادة في الجوارح المعلمة ذلك، فإذا لم يكن كذلك لم يدخل في عموم قوله تعالى:{وما علّمتم من الجوارح}[المائدة: ٤].