للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: الحلف بغير الله محرم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» [البخاري: ٦٦٤٦، ومسلم: ١٦٤٦].

وهو شرك بالله تعالى؛ لما روى سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» [أحمد: ٦٠٧٢، وأبو داود: ٣٢٥١، والترمذي: ١٥٣٥].

وأما حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الأعرابي: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» [مسلم: ١١]، فقال ابن عبد البر: (هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث)، ثم حكم عليها بالنكارة، وعلى القول بثبوته يقال: هو قبل النهي؛ للأحاديث الكثيرة في تحريم الحلف بغير الله تعالى.

- فرع: لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله؛ لأنها إنما وجبت في الحلف بالله، صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك.

- فرع: يكره الحلف بالطلاق والعتق؛ لحديث ابن عمر السابق: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» [أبو داود: ٣٢٤٨، والنسائي: ٣٧٦٩]، قيل لأحمد: يكره الحلف بعتق

<<  <  ج: ص:  >  >>