أو طلاق أو شيء؟ قال:(سبحان الله! لِمَ لا يكره؛ لا يحلف إلا بالله تعالى).
قال في الفروع:(واختار شيخنا - يعني: شيخ الإسلام - التحريم وتعزيره، وفاقًا لمالك، واختار في موضع: لا يكره, وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لأنه لم يحلف بمخلوق, ولم يلتزم لغير الله شيئًا, وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر, والالتزام لله أبلغ من الالتزام به, بدليل النذر له واليمين به, ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك, كما أنكروا على من حلف بالكعبة).
وسبق في كتاب الطلاق حكم وقوع الطلاق أو عدمه.
- مسألة:(فَمَنْ حَلَفَ) يمينًا بالله، أو بصفة من صفاته، أو بالقرآن، (وَحَنِثَ) بها، - ويأتي معنى الحنث -؛ (وَجَبَتْ عَلَيْهِ) أي: على الحالف (الكَفَّارَةُ)؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه السابق، وفيه:«إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».