للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرأةً قضاءً.

٤ - (حُرًّا) كله؛ لأن غيره منقوص بالرق، مشغول بحقوق سيده.

وقيل، واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين: لا تشترط الحرية، فيجوز أن يكون عبدًا؛ لعدم الدليل على اشتراط الحرية، وأما كونه مشغول بحقوق سيده، فإن السيد إذا أذن له في تولي القضاء فقد زال المانع.

٥ - (مُسْلِماً)؛ لأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقضاء يقتضي احترامه، وبينهما منافاة، ولأنه يشترط في الشهادة، ففي القضاء أولى.

قال ابن عثيمين: (وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجوز أن يولى القضاء ولو على أمَّة كافرة، فمثلًا: إذا كان أهل الذمة تحت ولاية المسلمين، فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيهم قاضيًا منهم، بل ينصب قاضيًا من المسلمين، أما إذا تحاكموا هم إلى واحد منهم، ونصبوا حَكَمًا بينهم فإننا لا نتعرض لهم).

٦ - (عَدْلاً)، فلا تجوز تولية فاسق، ولا من فيه نقص يمنع قبول الشهادة؛ لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: ٦]، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبيين عند حكمه، وقياسًا على الشهادة.

٧ - (سَمِيعاً)؛ لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>