واختار ابن عثيمين: إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى القاضي بأي وسيلة؛ زالت العلة، وإذا زالت العلة زال الحكم، ولعموم الأدلة.
٨ - (بَصِيراً)؛ لأن الأعمى لا يميز المدَّعي من المدَّعى عليه، ولا المقِرَّ من المقَرِّ له.
واختار ابن عثيمين: أنه لا يشترط أن يكون بصيرًا، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولّى ابن أم مكتوم على المدينة، وكان رجلًا أعمى [عبد الرزاق: ٣٨٢٩]، ولأن الواقع يشهد بقوة إدراك الأعمى وصلاحيته للقضاء.
وقال شيخ الإسلام في كون الأعمى قاضيًا:(ويتوجه: أن يصح مطلقًا، ويعرف بأعيان الشهود والخصوم، كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، إذ معرفة كلامه وعينه سواء).
٩ - (مُتَكَلِّماً)؛ لأن الأخرس لا يُمكِنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته.
واختار ابن عثيمين: أنه يجوز أن يُولَّى الأخرس، بشرط أن تكون إشارته معلومة، أو كتابته مقروءة؛ لعدم الدليل على اشتراط كونه متكلمًا.
١٠ - (مُجْتَهِداً)، ذكره ابن حزم إجماعًا؛ لقوله تعالى:{لتحكم بين الناس بما أراك الله}[النساء: ١٠٥]، ولأن المفتي لا يجوز أن يكون عامِّيًّا مقلِّدًا، فالحاكم أولى، (وَلَوْ) كان اجتهاده (فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ) إذا لم يوجد