للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره؛ للضرورة.

وقيل: يصح أن يكون القاضي مقلِّدًا؛ للضرورة، قال في الإنصاف: (وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا لتعطلت أحكام الناس).

قال شيخ الإسلام: (هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولَّى لعدمٍ أنفعُ الفاسقَيْنِ وأقلهما شرًّا، وأعدلُ المقلدَيْن وأعرفهما بالتقليد)؛ وإلا لتعطلت الأحكام واختل النظام، والله تعالى يقول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: ٢٨٦]، وقال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦].

وقال شيخ الإسلام: (الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله)؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: ٢٦].

- مسألة: (وَإِنْ حَكَّمَ اثْنَانِ) فأكثرُ (بَيْنَهُمَا رَجُلاً يَصْلُحُ للْقَضَاءِ)، بأن اتصف بما تقدم من شروط القاضي، - وقال شيخ الإسلام: الصفات العشر لا تشترط فيمن يحكمه الخصمان (١) -؛ فيحكم بينهما؛ (نَفَذَ حُكْمُهُ) أي:


(١) قال ابن عثيمين: (الفرق أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر، فحكومته ولاية، وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين بقضية معينة، فهو يشبه المصلح بين الخصمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>