الأولى: أن الصلاة فيه أداء لا قضاء، ولكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر.
الثانية: أن من وُجد فيه شرط الوجوب، أو زال عنه المانع في وقت الضرورة؛ وجب عليه أن يصلي.
٣ - وقت صلاة المغرب:
- بدايته: قال المؤلف: (وَيَلِيهِ) أي: يلي وقتَ العصر، وقتُ (المَغْرِبِ)، فيدخل بغروب الشمس إجماعاً؛ لحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:«ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ المَغْرِبَ، فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً». [أحمد: ١٤٥٣٨، والنسائي: ٥٢٦].
- نهايته: يستمر وقت المغرب (حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ)؛ لحديث عبد الله بن عمرٍو السابق، وفي بعض ألفاظه:«وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ»[مسلم: ٦١٢]، وثور الشفق حُمرتُه، قاله في القاموس، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:«الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». [البيهقي: ١٧٤١].
- فرع: المغرب لها وقتان على الصحيح من المذهب:
١) وقت اختيار: وهو إلى ظهور النجوم.
٢) ووقت كراهة: وهو ما بعد ظهور النجوم إلى آخر وقتها، وهو مغيب الشفق الأحمر.