للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمودي نسبه؛ كشهادته لهم، وحكاه القاضي عياض إجماعًا، وله الحكم عليه؛ لزوال التهمة.

ويأتي في الشهادات حكم الشهادة على عدوه، ومن لا تقبل شهادته لهم.

- مسألة: (وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ) أي: القاضيَ أحدٌ (عَلَى خَصْمٍ فِي البَلَدِ) الذي به القاضي، أي: طلب من القاضي أن يُحضره له، (بِمَا تَتْبَعُهُ الهِمَّةُ؛ لَزِمَهُ) أي: القاضي (إِحْضَارُهُ) أي: الخصم، ولو لم يُحرِّر المستعدي الدعوى؛ لأن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس الحكم، وقد حضر عمر وأُبَيٌّ عند زيد بن ثابت رضي الله عنهم كما تقدم، فأما ما لا تتبعه الهمة؛ فلا يستعدى الحاكم في مثل هذا؛ لما فيه من ضرر الحضور إلى مجلس الحكم بالشيء التافه.

(إِلَّا) في حالتين لا يحضر القاضي الخصم:

١ - (غَيْرَ بَرْزَةٍ)، وهي: المرأة المخدَّرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها، إذا استعدي عليها؛ (فَتُوَكِّلُ)؛ لأن الوكيل يقوم مقامها، ولا يُحضرها؛ لما فيه من المشقة والضرر.

فإن كانت برزة أُحضرتْ؛ لعدم العذر.

٢ - المعذور عن حضور مجلس القاضي؛ (كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ) ممن له عذر؛ فلا يحضره ويؤمر بالتوكيل؛ لما فيه من المشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>