للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الشرط الثاني: أن (لَا) تكون ثَمَّ (حُكُومَةٌ لَهُ) أي: للمهدي؛ لأن التُّهمة حينئذ منتفية.

فأما إن كان للمُهْدي حكومة عند القاضي، أو أحسَّ أنه يقدمها بين يدي خصومة؛ لم يجز للقاضي أخذ الهدية، ولو كان ممن يهاديه قبل الولاية؛ لما فيها من استمالة القاضي في الحكم.

واختار ابن عثيمين: أن الهدية تحرم إذا كانت ممن له حكومة، فإن لم تكن له حكومة فهي جائزة وإن كانت ممن لم يهاده من قبل؛ لأن الأصل الجواز، ولانتفاء التُّهمة.

- فرع: حكم القاضي في إجابة دعوات الولائم كغيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحضرها ويأمر بحضورها.

- مسألة: (وَلَا) يصح ولا (يَنْفُذُ حُكْمُهُ) في مواطن:

١ - (عَلَى عَدُوِّهِ)؛ كالشهادة عليه.

٢ - (وَلَا) يصح ولا ينفذ حكمه (لِنَفْسِهِ)؛ لأنه لا يجوز له أن يشهد لها.

٣ - (وَلَا) يصح ولا ينفذ حكمه (لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ)؛ كزوجته

<<  <  ج: ص:  >  >>