١ - (وَصِيَّةً) بمجهول؛ بأن ادعى أنه وصى له بدابة، أو شيء، ونحو ذلك.
٢ - أو تكون إقرارًا بمجهول، بأن ادعى أنه أقر له بمجمل؛ فتصح، وإذا ثبت طولب مدعىً عليه بالبيان.
٣ - أو تكون في خلع أو طلاق على مجهول؛ كأن سألَتْه الخلع أو الطلاق على إحدى دوابها، فأجابها وتنازعا.
٤ - أو تكون جُعْلًا من مال حربي، إذا سُمي مجهولًا؛ كثُلُث مال فلان الحربي لمن يدل على قلعة؛ لصحته كما سبق في فصل الجعالة.
والشرط الرابع: كون الدعوى مصرحًا بها، فلا يكفي قول مدع: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا مطالِب به.
وقيل، واستظهره المرداوي: أنه يكفي الظاهر؛ لدلالة الحال عليه.
والشرط الخامس: أن تكون الدعوى متعلقة بالحال، فلا تصح الدعوى بدَيْن مؤجل لإثباته; لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله.
إلا في دعوى تدبير وكتابة وإيلاد؛ لصحة الحكم به إذن وإن تأخر أثره.
والشرط السادس: أن تكون الدعوى مُنفكَّة عما يكذبها، فلا تصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وسِنُّهُ دونها؛ لأن الحس يكذبه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute