للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (فَإِنِ ادَّعَى) شخص (عَقْداً)، من نكاح، أو بيع، أو إجارة أو غيرها؛ (ذَكَرَ شُرُوطَهُ)؛ للاختلاف في الشروط، وقد لا يكون صحيحًا عند القاضي، فلا يتأتى له الحكم بصحته مع جهله بها.

وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: لا يشترط ذلك، فتصح الدعوى بدون ذكر الشروط؛ لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة.

- فرع: (أَوْ) أي: إن ادعى شخص على آخر (إرْثاً؛ ذَكَرَ سَبَبَهُ) وجوبًا؛ لاختلاف أسباب الإرث، فلا بد من تعيينه.

- فرع: (أَوِ) ادعى (مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ؛ قَوَّمَهُ بِـ) ـالنقد (الآخَرِ)، فإن ادعى محلًّى بذهب قومه بفضة وإن ادعى محلى بفضة قَومَّه بذهب؛ لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا، (أَوِ) ادعى محلًّى (بِهِمَا) أي: مَصُوغًا منهما مباحًا، تزيد قيمته عن وزنه؛ (فَبِأَيِّهِمَا) أي: النقدين (شَاءَ) يُقوَّم؛ لحاجة انحصار الثمنية فيهما، فإذا ثبت ما ادعاه أعطى عُروضًا.

- مسألة: (وَإِذَا حَرَّرَهَا) أي: حرر المدعي الدعوى، (فَـ) ـلا يخلو حال المدعى عليه من أمرين:

الأولى: (إِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ) أي: المدَّعى عليه بالدعوى: (حُكِمَ عَلَيْهِ) أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>