للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر: «بِعْتُ بِالْبَرَاءَةِ»، فقضى عثمان: أن يحلف ابن عمر بالله: لقد باعه وما به داء علمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وقَبِل العبد [عبد الرزاق: ١٤٧٢١]، ولأنه نكوله عن اليمين قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فتُقدَّم على أصل براءة الذمة.

وإنما يحكم عليه القاضي بالنكول (بِـ) ـشرط (سُؤَالِ مُدَّعٍ) الحكمَ عليه؛ لما تقدم من أن الحق له، فلا يستوفيه الحاكم إلا بسؤاله.

- فرع: لا ترد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه؛ بل يُحكَم على المدعى عليه بنكوله؛ لما تقدم، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي, وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» [البيهقي: ٢١٢٠١]، فحصرها في جانب المدعى عليه، فلم تشرع لغيره.

واختار أبو الخطاب، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد: أنه ترد اليمين على المدعي؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الحَقِّ» [الدارقطني: ٤٤٩٠، وضعفه ابن حجر والألباني]، ولما روى الشعبي: أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنهما سبعة آلاف درهم , فلما تقاضاه قال: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ» , فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه , فقال: «إِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ الْمِقْدَادَ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» , فقال المقداد: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ» , فقال المقداد: «أَحْلِفْهُ أَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ» , فقال عمر رضي الله عنه: «أَنْصَفَكَ» , فأبى أن يحلف , فقال عمر: «خُذْ مَا أَعْطَاكَ» [البيهقي: ٢٠٧٤٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>