للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار شيخ الإسلام: أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:

١ - أن يكون المدَّعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط؛ مثل أن يدعي ورثة ميت على غريم له: فإنه يقضى عليه بالنكول، ولا ترد اليمين على المدعي؛ وعليه يحمل أثر عثمان وابن عمر رضي الله عنهم المتقدم.

٢ - أن يكون المدعى به مما يعلمه المدعي فقط؛ كالدعوى على ورثة ميت حقًّا على الميت يتعلق بتركته: فترد اليمين على المدعي؛ وعليه يحمل أثر عمر المتقدم.

٣ - أن يكون المدعى به كل منهما يدعي العلم به: فالقول بالرد أرجح (١)؛

لظاهر أثر ابن عمر رضي الله عنهما السابق.


(١) ذكر ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (١٥/ ٣٢٢)، أن اختيار شيخ الإسلام عدم الرد فيما إذا كان كل منهما يحيط به علمًا، والمثبت موافق لما في الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٦٢).

وذكر ابن عثيمين في المسألة احتمالًا، فقال: (ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده، لا إلى ما يحيط به المدعي أو المدعى عليه علماً، ولا إلى ما لا يحيطان به علماً، لكان له وجه قوي؛ لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي مبطل، فيرى أن رد اليمين عليه متأكد؛ والمدعى عليه رجل بريء)، ثم قال: (وهذا القول عندي هو الأرجح، وإن كنت لم أطلع على قائلٍ به، ولكن ما دام قولاً مفصلاً يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه، وبقول من لا يقول بالرد من وجه، فيكون بعضَ قول هؤلاء، وبعضَ قولِ هؤلاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>