للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ» [البخاري: ٤٥٥٢، ومسلم: ١٧١١]، فجعل اليمين على المدعى عليه بعد ذكر الدماء، وذلك ظاهر في أن الدعوى بالدم تشرع فيها اليمين، وسائر الحقوق إما مثله أو دونه، فوجب مشروعية اليمين في ذلك كله؛ لعموم الأخبار؛ ولأنها دعوى صحيحة في حق آدمي كدعوى المال.

(سِوَى) عشر مسائل لا يستحلف فيها المنكر؛ لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود، وهذه العشرة هي:

١ - (نِكَاحٌ)؛ بأن ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها، وهو ينكر، وكذا العكس.

٢ - (وَرَجْعَةٌ)؛ بأن تدعي المرأة أن زوجها راجعها، وهو ينكر.

٣ - وطلاق؛ بأن يدعي أحد الزوجين وقوع الطلاق، وينكره الآخر.

٤ - وإيلاء؛ بأن ادعت المرأة على زوجها أنه آلى منها، وينكر الزوج ذلك، فلا يستحلف، إلا إذا أنكر مُولٍ مضي الأشهر الأربعة؛ فإنه يستحلف.

٥ - (وَنَسَبٌ)؛ بأن ادعى رجل على آخر أنه ولده مثلًا، فأنكر، فلا يستحلف.

٦ - وقذف؛ بأن ادعى شخص على آخر أنه قذفه، فأنكر، فلا يستحلف.

٧ - وقصاص في غير قَسَامة؛ بأن ادعى شخص على آخر أنه له عليه قصاصًا، في النفس أوفيما دون النفس، فأنكر المدعى عليه، فلا يستحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>