للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما في القسامة، فتقدم في بابه.

٨ - (وَنَحْوُهَا)؛ كأصل رق؛ بأن يُدَّعى على لقيط ومجهول نسب بالرقِّ، فينكر، فلا يستحلف.

٩ - وولاء؛ كما لو ادعى شخص على إنسان حر، فقال: هذا ولاؤه لي، فأنكر الحر ذلك؛ فلا يستحلف على الإنكار.

١٠ - ودعوى الاستيلاد، وفسره القاضي: بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره، وقال شيخ الإسلام: بل هي المدعية؛ لأنها تريد أن تكون أم ولد لتَعْتِق بعد موته.

وعنه: يستحلف المنكر في جميع حقوق الآدميين؛ لما تقدم من الأدلة.

الأمر الثاني: أن تكون في الأمانات؛ كالوديعة، والمال في يد الولي والوصي والشريك ونحو ذلك: فإنه يستحلف فيها أيضًا؛ لما تقدم من الأدلة.

وعنه: لا يمين عليه إلا أن يُتهم؛ لأنه صدقه بائتمانه، ولا يمين مع التصديق، وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان، فقد اختل معنى الائتمان.

القسم الثاني: الدعاوى في حقوق الله تعالى؛ وأشار إليه بقوله: (لَا) يُسْتَحلف منكِر (فِي حَقِّ اللهِ) تعالى، ولا تخلو من ثلاثة أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>