للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: الحدود، وأشار إليه بقوله: (كَحَدِّ) زنىً، أو شرب، أو سرقة، أو محاربة، فلا تشرع فيها اليمين، قال في الشرح: (لا نعلم في هذا خلافًا)؛ لأنه لو أقرَّ بها ثم رجع؛ قُبِل منه وخُلِّي سبيله بلا يمين؛ فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره.

(وَ) الثاني: (عِبَادَةٌ) غير مالية؛ كصلاة ووضوء وغير ذلك؛ لأنه حق لله تعالى، كالحد.

والثالث: الحقوق المالية؛ كدعوى الساعي الزكاة على رب المال، وأن الحول قد كمل النصاب، أو ادعي عليه أن عليه كفارة يمين، أو ظهار، أو نذر، أو صدقة أو غيرها، فلا تسمع دعواه، ولا يستحلف في ذلك؛ لأنه حق لله تعالى أشبه الحد، ولأنه لا حق للمدعي فيه، ولا ولاية له عليه، فلا تسمع منه دعواه، كما لو ادعى حقًّا لغيره من غير إذنه ولا ولاية له عليه.

- مسألة: (وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ) لا تنعقد إلا (بِاللهِ وَحْدَهُ، أَوْ) بـ (ـصِفَتِهِ) تعالى، وتقدم تفصيل ذلك في كتاب الأيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>