- فرع:(وَشُرِطَ لَهَا) أي: لجواز قسمة التراضي: (رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ)؛ لأن فيها إما ضررًا أو رد عوض، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه.
- فرع:(وَحُكْمُهَا) أي: قسمة التراضي (كَبَيْعٍ)، فلا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع، ويثبت لها ما يثبت للبيع من خيار، وشفعة، ورد بعيب، وغير ذلك؛ لأن صاحب الزائد بذل المال عوضًا عما حصل له من حق شريكه، وهذا هو البيع.
واختار المجد وشيخ الإسلام: أنها بيع فيما فيه رد عوض؛ لأن صاحب الرد بذل المال عوضاً عما حصل له من حق شريكه، وهذا هو البيع.
وإن لم يكن فيها رد عوض؛ فهي إفراز النصيبين، وتمييز الحصص، وليست بيعًا؛ لأنه يجوز تعليقها على القرعة، ويدخلها الإجبار، ولو كانت بيعاً حتماً؛ لم يجز ذلك فيها، كما في سائر البيوع.
- فرع:(وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا) أي: قسمة التراضي، (وَ) كذا لو دعا شريكه (فِي شَرِكَةِ نَحْوِ عَبْدٍ، وَسَيْفٍ، وَفَرَسٍ)، وكتاب، ونحوه، (إِلَى بَيْعٍ، أَوْ) دعا شريكه إلى (إِجَارَةٍ) فإنه يترتب عليه أمور:
- (أُجْبِرَ) شريكه على البيع معه، وكذا على الإجارة؛ ليتخلص الطالب من ضرر الشركة.