للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- (فَإِنْ أَبَى) أي: امتنع الشريك من بيع أو إجارة معه؛ (بِيعَ أَوْ أُؤجِرَ) أي: باعه أو أجره حاكم (عَلَيْهِمَا)؛ لأنه حق عليه، كما يبيع الرهن إذا امتنع الراهن، (وَقُسِمَ ثَمَنُ) مبيع (أَوْ أُجْرَةٌ) بينهما بحسب الملك؛ لأنه عوضه.

والقسم (الثَّانِي) من أقسام القسمة: (قِسْمَةُ إِجْبَارٍ)، سميت بذلك؛ لإجبار الممتنع منهما إذا كملت شروطه: (وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ) على أحد من الشركاء، (وَلَا رَدَّ عِوَضٍ) من واحد على غيره؛ (كَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ)؛ كدهن من زيت، ولبن، وتمر وعنب وسائر الحبوب والثمار المكيلة، (وَدُورٍ كِبَارٍ)، وأرض واسعة، وبستان واسع، سواء كانت متساوية الأجزاء أو لا إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن تعديل السهام إلا بجعل شيء معها فلا إجبار؛ لأنه معاوضة.

فإذا طلب أحد الشركاء القسمة في هذا النوع، وأبى الشريك الآخر؛ (فَـ) ـإنه (يُجْبَرُ شَرِيكـ) ـه الممتنع، (أَوْ وَلِيُّهُ) إن كان الشريك محجورًا عليه، ولو كان وليُّه حاكمًا، (عَلَيْهَا) أي: على القسمة؛ لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكين، لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره، ويتمكن من إحداث الغراس

<<  <  ج: ص:  >  >>