للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبناء، وذلك لا يمكن مع الاشتراك.

- فرع: (وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ) من الشريك أو وليه; لأنها حق عليه، فجاز الحكم به؛ كسائر الحقوق، (بِطَلَبِ شَرِيكٍ) للغائب (أَوْ وَلِيِّهِ) أي: ولي شريك للغائب إن كان محجورًا عليه.

(وَهَذِهِ) أي: قسمة الإجبار: (إِفْرَازُ) حق أحد الشريكين من حق الآخر، وليست بيعًا؛ لمخالفتها للبيع في الأحكام والأسباب، ولو كانت بيعًا لم تصح بغير رضا الشريك، ولوجبت فيها الشفعة.

- مسألة: يصح من الشريكين أن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسمًا بأنفسهما; لأن الحق لا يعدوهما، ولهما أن يسألا حاكمًا نصب القاسم; لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة، وإذا سألوه وجبت عليه إجابتهم؛ لقطع النزاع.

- فرع: (وَشُرِطَ: كَوْنُ قَاسِمٍ) نصبه الإمام للقسمة:

١ - (مُسْلِماً)؛ ليقبل قوله في القسمة.

٢ - (عَدْلاً)؛ لما تقدم.

٣ - (عَارِفاً بِالقِسْمَةِ)؛ ليحصل منه المقصود، لأنه إذا لم يعرفها لم يكن تعيينه للسهام مقبولًا.

فإن كان القاسم كافرًا، أو فاسقًا، أو جاهلًا بالقسمة؛ لم تلزم، إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>