بتراضيهم، ولذلك قال:(مَا لَمْ يَرْضَوْا بِغَيْرِهِ) أي: بغير من توفرت فيه الشروط، فإن رَضُوا بغيره جاز؛ لأن الحق لا يعدوهم.
- فرع: لا تخلو القسمة من أمرين:
١ - ألا تحتاج إلى تقويم، وأشار إليها المؤلف بقوله:(وَيَكْفِي) قاسم (وَاحِدٌ) حيث لم يكن في القسمة تقويم؛ لأنه كالحاكم.
٢ - أن تحتاج إلى تقويم، وأشار إليه المؤلف بقوله:(وَمَعَ تَقْوِيمٍ) لا يكفي واحد، بل (اثْنَانِ)؛ لأنه شهادة بالقيمة، فاعتبر النصاب؛ كباقي الشهادات.
- فرع:(وَتُعَدَّلُ السِّهَامُ) أي: يعدل القاسم سهام القسمة، ولا يخلو التعديل من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يمكن قسمتها (بِالأَجْزَاءِ) أي: أجزاء المقسوم، وذلك (إِنْ تَسَاوَتْ) قيمة تلك الأجزاء؛ كالمكيلات، والموزونات، والأرض التي ليس بعضها أجودَ من بعض، ولا بناءَ ولا شجر بها.
القسم الثاني: ألا يمكن قسمتها بالأجزاء؛ كما لو كانت الأجزاء مختلفة القيمة، ويمكن تعديلها بالقيمة، وأشار إليه بقوله:(وَإِلَّا) تكن قيمة الأجزاء متساوية، قُسمت (بِالقِيمَةِ)، فيجعل السهم الرديء أكثر منه من الجيد، بحيث