للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قُوِّما كانت قيمتهما سواء؛ لأنه إذا تعذر التعديل بالأجزاء، لم يبق إلا التعديل بالقيمة.

القسم الثالث: ألا يمكن تعديل السهام بالأجزاء ولا بالقيمة؛ فإنها تعدَّل بالرد، وأشار إليه بقوله: (أَوْ) تعدل السهام بـ (الرَّدِّ إِنِ اقْتَضَتْهُ)، بأن يجعل مع الرديء أو القليل دراهم ودنانير على من يأخذ الجيد أو الأكثر.

(ثُمَّ) إذا تمت القسمة؛ بأن عُدِّلت السهام بواحد مما سبق؛ فإنه (يُقْرَعُ) بين الشركاء؛ لإزالة الإبهام، فمن خرج له سهم صار له، (وَتَلْزَمُ القِسْمَةُ بِهَا)؛ لأن القاسم مجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق، فوجب أن تلزم قرعته.

واختار شيخ الإسلام: أن المكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا قسمت لا يحتاج فيها إلى قرعة؛ لأن التساوي في الأنصاب حاصل فيها، فلا معنى للقرعة حينئذ.

- فرع: (وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا) أي: أحد الشريكين (الآخَرَ)؛ بأن قال له: اختر أي القسمين شئت بلا قرعة، ولم يكن ثَمَّ قاسم؛ (صَحَّتْ) القسمة، (وَلَزِمَتْ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا) من المجلس بأبدانهما؛ كتفرُّق المتبايعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>