للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الله تعالى ذكر شهادة الرجل والمرأتين في الأموال، دون الرجعة والوصية وما معهما.

وقال شيخ الإسلام: (والصحيح قبول شهادة النساء في الرجعة، فإن حضورهن عنده أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق).

وقوى ابن القيم، وحكاه رواية: أنه يقبل في العتق والنكاح والرجعة ونحوهما: رجل وامرأتان؛ لقول الله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» [البخاري ٣٠٤، ومسلم ٧٩]، فجعل شهادة الرجل والمرأتين شهادة على الإطلاق، فاقتضى أن يكون لهن شهادة في سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل.

وأما قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، فقال ابن القيم: (قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذَكَّرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث، فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع).

(وَ) القسم الخامس: (فِي) دعوى (مَالٍ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ) المال؛ كقرض، ورهن، ووديعة، وغصب، وإجارة، وشركة، وإتلاف مال، وتوكيل فيه، وإيصاء فيه، وبيع، وأجله، وخيار فيه، وجناية خطأ أو عمدًا لا توجب قودًا بحالٍ؛ كجائفة؛ فيقبل فيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>