للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - (رَجُلَانِ).

٢ - (أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ).

ويدل له: قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)، وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال، والإجماع منعقد على ذلك.

٣ - (أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي)؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» [مسلم ١٧١٢].

- فرع: لا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به المال؛ لأن شهادة المرأة ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الرجل إليها.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز القضاء بشهادة المرأتين ويمين المدعي فيها؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)، فالله تعالى لما جعل شهادة امرأتين بدل شهادة رجل؛ وجب أن يكون حكمُهما حكمَه، فكما أن للمدعي أن يحلف مع الشاهد، فإن له أن يحلف مع شهادة المرأتين.

وقال شيخ الإسلام: (ولو قيل: يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب؛ لكان متوجهًا، فالطريق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>