للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها) (١).

- فرع: لا تقبل شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين، إجماعًا، قاله في المبدع.

واختار ابن حزم وابن عثيمين: أنها تثبت بشهادة أربع نسوة؛ لأن الله تعالى جعل المرأتين مقام الرجل الواحد، فقامت الأربع مقام الرجلين.

(وَ) القسم السادس: (فِي) دعوى (دَاءِ دَابَّةٍ، وَ) في دعوى (مُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا)؛ كهاشمة، ومنقِّلة، وداء بعين: فيقبل فيه (قَوْلُ اثْنَيْنِ) أي: طبيبين، أو بيطاريين؛ كسائر ما يطلع عليه الرجال وليس بمال.

(وَمَعَ عُذْرٍ)؛ بأن لم يكن بالبلد من أهل المعرفة به أكثرُ من واحد يعلم ذلك: يقبل قول طبيب (وَاحِدٍ)، وبيطار واحد، وكَحَّال واحد؛ لأنه مما يعسر إشهاد اثنين عليه، فكفى الواحد؛ كالرضاع.

(وَ) القسم السابع: (مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ) أي: صراخ المولود، وبكارة وثيوبة، ونحو


(١) هكذا نقله ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٧٥)، وصاحب الاختيارات (ص ٥٢٥)، وجزم ابن عثيمين في الشرح الممتع (١٥/ ٤٥٣) أنه اختيار شيخ الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>