بِقَضَاءٍ» [البخاري: ٣٢١، ومسلم: ٣٣٥]، فإذا مرَّ الوقت على صلاة الظهر أو المغرب وهي حائض فلا تؤمر بقضائها. وأما أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فالراوي عنه مجهول، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، والأثران ضعفهما ابن التركماني.
- مسألة:(وَيَجِبُ فَوْراً قَضَاءُ) صلواتٍ (فَوَائِتَ) ولو كثرت؛ لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً:«مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»[البخاري: ٥٩٧، ومسلم: ٦٨٤]، ولأن الأصل في الأوامر المجردة عن القرائن أنها على الفور.
- مسألة: يجب قضاء الفوائت (مُرَتَّباً)، وهو من المفردات؛ لحديث جابر رضي الله عنه، لما فاتتهم الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قال:«فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ»[البخاري: ٥٩٦، ومسلم: ٦٣١]، ولأن القضاء يحكي الأداء.
- مسألة: الأصل وجوب قضاء الفوائت على الفور، ويستثنى من ذلك ثلاث حالات:
١ - ما ذكره المؤلف بقوله:(مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ) في بدنه أو معيشة يحتاجها؛ لقول تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج: ٧٨].
٢ - إذا حضر صلاة عيد وعليه فائتة، فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من