للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصلاه؛ لئلا يقتدى به.

٣ - لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة؛ لتأخيره صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها حتى تحول؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» [مسلم: ٦٨٠].

- مسألة: يسقط وجوب الترتيب بين الفوائت في مواطن:

١ - النسيان، وأشار إليه بقوله: (أَوْ يَنْسَ) الترتيب، فإن نسي الترتيب بين الفوائت، أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة؛ سقط وجوب الترتيب؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ ... نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

٢ - الجهل بوجوب الترتيب، وهو قول لبعض الأصحاب؛ لعدم الفرق بين الجهل والنسيان.

والمذهب: لا يسقط الترتيب بالجهل؛ لقدرته على التعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النسيان.

٣ - (أَوْ يَخْشَ) المصلي (فَوْتَ) وقت صلاة (حَاضِرَةٍ، أَوْ) فوت وقت (اخْتِيَارِهَا)، قدم الحاضرة؛ لأنها آكد والوقت وقتها.

٤ - أن يخشى فوت صلاة الجماعة إن التزم الترتيب، فيسقط الترتيب في رواية عن الإمام أحمد وفاقاً للثلاثة واختارها شيخ الإسلام؛ لأنه تعارض واجب الترتيب وواجب الجماعة، فقُدِّم واجب الجماعة لأنه يفوت، أما

<<  <  ج: ص:  >  >>