وعنه: يرفع الحدث مطلقاً، وفاقاً للثلاثة، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»[مسلم ٣٢٣]، ويُحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة.
القسم (الثَّانِي) من أقسام المياه: (طَاهِرٌ) في نفسه غير مطهر لغيره.
١ - (المُتَغَيِّرُ بِمُمَازِجٍ طَاهِرٍ) لا يشق صونه عنه؛ كزعفرانٍ ولبن؛ لأنه ليس بماء مطلق.
٢ - (وَمِنْهُ) أي: من الطاهر: (يَسِيرٌ) أي: ماء يسير دون القلتين (مُسْتَعْمَلٌ فِي رَفْعِ حَدَثٍ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ»[مسلم ٢٨٣]؛ ولولا أنه يفيد منعاً لم يُنْهَ عنه.
وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام: أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، فلا وجود لهذا القسم، ويجوز التطهر به ما دام اسم الماء باقياً عليه؛ لحديث أم هانئ رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ العَجِينِ»[أحمد ٢٦٨٩٣، والنسائي ٢٤٠، وابن ماجه ٣٧٨]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»[مسلم ٣٢٣]، والنهي الوارد في حديث أبي هريرة إنما هو نهيٌ عن الاغتسال،