للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس فيه تعرُّض لحكم الماء.

القسم (الثَّالِثُ) من أقسام المياه: (نَجِسٌ)، وهو لغة: المستقذر، ضد الطاهر، (يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقاً) أي: في العبادات وغيرها، ولو لم يوجد غيره؛ لقوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: ١٥٧]، والنجس خبيث، (إِلَّا لِضَرُورَةٍ)؛ كدفع غصة؛ قياساً على الطعام المحرم.

(وَهُوَ) أي: النجس أنواع، منها:

١ - (مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ) قليلاً كان أو كثيراً، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، (فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَطْهِيرٍ).

أما إذا كان الماء الملاقي للنجاسة في محل التطهير فلا ينجس؛ لضرورة التطهير، إذ لو قلنا: ينجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل.

٢ - ما أشار إليه بقوله: (أَوْ لَاقَاهَا) أي: لاقى الماءُ النجاسةَ (فِي غَيْرِهِ) أي: غير محل التطهير (وَهُوَ يَسِيرٌ) دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة، ولو كانت النجاسة قليلة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» [أحمد ٤٦٠٥، وأبو داود ٦٣، والترمذي ٦٧، والنسائي ٥٢، وابن ماجه ٥١٧]، ويُحمل مطلق حديث بئر بضاعة الآتي على القيد في هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>