٣ - مأمومٌ خلفَ إمام الحي العاجز عن القيام المرجوِّ زَوالُ علتِه، ويأتي في أحكام الإمامة.
- فرع: ضابط القيام: ما لم يَصِرْ راكعاً، ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق؛ لأنه لا يُخرِجُه عن كونه يسمى قائمًا.
- فرع: مقدار القيام الواجب: الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط.
(وَ) الركن الثاني: (التَّحْريمةُ)، أي: تكبيرة الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته:«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ»[البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧].
(وَ) الركن الثالث: قراءة (الفَاتِحَةِ)، وهي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد؛ لحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعاً:«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»[البخاري ٧٥٦، ومسلم ٣٩٤]، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويأتي في صلاة الجماعة.
(وَ) الركن الرابع: (الرُّكُوعُ) إجماعًا؛ لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا)[الحج: ٧٧]، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته:«ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً»[البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧].