للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعدم سقوطه في الفرض والنفل.

٢ - المعذور لخوفٍ أو مداواةٍ أو عجزٍ، ونحو ذلك.

٣ - مأمومٌ خلفَ إمام الحي العاجز عن القيام المرجوِّ زَوالُ علتِه، ويأتي في أحكام الإمامة.

- فرع: ضابط القيام: ما لم يَصِرْ راكعاً، ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق؛ لأنه لا يُخرِجُه عن كونه يسمى قائمًا.

- فرع: مقدار القيام الواجب: الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط.

(وَ) الركن الثاني: (التَّحْريمةُ)، أي: تكبيرة الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ» [البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧].

(وَ) الركن الثالث: قراءة (الفَاتِحَةِ)، وهي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد؛ لحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري ٧٥٦، ومسلم ٣٩٤]، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويأتي في صلاة الجماعة.

(وَ) الركن الرابع: (الرُّكُوعُ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا) [الحج: ٧٧]، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً» [البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>