إلا ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف فسنة، وكذا الرفع منه والاعتدال بعده.
وتقدم المجزئ من الركوع في صفة الصلاة.
(وَ) الركن الخامس: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ)، أي: عن الركوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته:«ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا».
(وَ) الركن السادس: (السُّجُودُ) إجماعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته:«ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا»، على الأعضاء السبعة، وتقدم في صفة الصلاة.
(و) الركن السابع: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: عن السجود؛ لما يأتي، ويغني عنه ما بعده.
(وَ) الركن الثامن: (الْجُلُوسُ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته:«ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»[أبو داود ٨٥٦].
(وَ) الركن التاسع: (الطُّمَأْنِينَةُ) في كل الأفعال المذكورة؛ للأمر بها في حديث المسيء في صلاته، وقال شيخ الإسلام:(الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه).