للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار المجد: أنها بقدر الذِكْر الواجب.

(وَ) الركن العاشر: (التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ)؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ ... » الحديث [مسلم ٥٨٠]، وثبت عن عمر وابنه رضي الله عنهما: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ» [ابن أبي شيبة ٢/ ٥١٨].

- فرع: الركن من التشهد الأخير: هو ما يجزئ في التشهد الأول، وهو: التحيات لله، سلام عليك أيّها النبي، ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله، أو أن محمداً عبده ورسوله؛ لاتفاق جميع الروايات على ذلك، بخلاف ما عداه فإنه أثبت في بعضها، وترك في بعضها.

قال الشارح: (وفي هذا القول نظر، فإنه يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل، كقولنا في القراءات، ولا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلا أن يأتي بما في غيره من الأحاديث).

(وَ) الركن الحادي عَشَر: (جَلْسَتُهُ) أي: التشهدِ الأخير والتسليمتين؛ لمداومته صلى الله عليه وسلم على الجلوس لذلك، وقولِه: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري ٦٣١]، وأما عدم ذكره في حديث المسيء في صلاته؛ فلأنه صلى الله عليه وسلم علّمَه ما أساء فيه، ولأن عدم إيجابه فيه لا ينفي إيجابه في غيره من الأدلة.

(وَ) الركن الثاني عَشَر: (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصلاة و (السَّلَامُ)،

<<  <  ج: ص:  >  >>