عباس رضي الله عنهما:«مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ»[عبد الرزاق: ٣٠١٧]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه [عبد الرزاق: ٣٠١٩].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تبطل؛ لأن النفخ لا يسمى كلاماً في اللغة، ولما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف قال:«فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَبْكِي»[أحمد: ٦٤٨٣، وأبو داود: ١١٩٤، والنسائي: ١٤٨٢]. وما ورد عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، قال ابن المنذر:(لا تثبت).
ثالثاً:(أَوِ انْتَحَبَ) بأن رفع صوته بالبكاء (لَا مِنْ خَشْيَةِ الله)، فبان حرفان بطلت الصلاة؛ لأنه يدل بنفسه على المعنى، فكان من جنس كلام الآدميين، وأما إن انتحب من خشية الله فلا تبطل؛ لحديث مُطَرِّفِ بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال:«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ» يعني: من البكاء [أحمد: ١٦٣١٢، والنسائي: ١٢١٤].
واختار شيخ الإسلام: أنه لا تبطل الصلاة بالنحيب؛ لأنه ليس بكلام، ودلالته على المعنى إنما هي بالطبع، لا بالوضع، ففارق الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في حديث معاوية بن الحَكَم رضي الله عنه:«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»[مسلم: ٥٣٧].
رابعاً:(أَوْ تَنَحْنَحَ) في الصلاة (بِلَا حَاجَةٍ) إلى النحنحة (فَبَانَ حَرْفَانِ)