للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: (بَطَلَتْ) صلاته؛ لأنه من جنس كلام الآدميين، فإن كانت لحاجة لم تبطل؛ لقول علي رضي الله عنه: «كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلانِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ» [أحمد: ٦٠٨، والنسائي: ١٢١٢].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تبطل الصلاة بالنحنحة ولو من غير حاجة؛ لأنها ليست كلاماً.

- ضابط: ذكر شيخ الإسلام أن الألفاظ على ثلاثة أقسام:

الأول: ما دل على معنًى بالوضع، إما بنفسه أو مع لفظٍ غيره: فهذا كلام، وهو الذي يُبطل الصلاة، مثل: في، ويد.

الثاني: ما دل على معنًى بالطبع؛ كالتأوه والأنين والبكاء: فلا يبطل الصلاة ولو بان حرفان؛ لأنه ليس كلاماً.

الثالث: ما لم يدل على معنًى لا بالطبع ولا بالوضع؛ كالنحنحة: فلا تبطل؛ لأنها ليست كلاماً.

القسم الثاني من الزيادة: زيادة الأفعال، ولا تخلو من أمرين:

الأول: أن تكون من جنس الصلاة، كزيادة ركوع أو سجود، أو قيام أو قعود، أو ركعة، وهذه على قسمين:

١ - أن يكوه عن عمد: فتبطل الصلاة به إجماعاً؛ لأنه يُخِلُّ بنظم الصلاة، فلا تكون مع هذه الزيادة صلاة.

٢ - أن يكون عن سهو: فيسجد للسهو؛ لحديث ابن مسعود المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>