الثاني: أن تكون من غير جنس الصلاة، كالحركة والمشي، وهي على قسمين:
١ - أن يكون عن عمد: فتبطل الصلاة به إجماعاً؛ لقطعه الموالاة بين الأركان، وإنما تبطل بثلاثة قيود:
أأن يكون كثيراً عرفاً، ولا يتقيد بالثلاث؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«جِئْتُ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي البَيْتِ، وَالبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ»[أحمد: ٢٤٠٢٧، وأبو داود: ٩٢٢، والترمذي: ٦٠١]، ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا»[البخاري: ٥١٦، ومسلم: ٥٤٣].
ب أن يكون متوالياً، فإن كان متفرقاً فلا تبطل صلاته وإن طال المجموع؛ لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل وإن كان كثيراً في بعضها إلا أنه متفرق، فلم تبطل.
ج- أن يكون لغير ضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
٢ - أن يكون عن سهو أو جهل: فتبطل الصلاة به أيضاً بالقيود الثلاثة السابقة؛ لوجود المبطل.
وعنه، واختاره المجد: لا تبطل بالسهو والجهل؛ لقصة ذي اليدين، وفيه أنه قام إلى خشبة واتكأ عليها [البخاري: ٤٨٢، ومسلم: ٥٧٣]، ولأنه يعذر