للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ الله أَحَدٌ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» [النسائي ١٧٠١].

والصفة الأولى أفضل؛ لأنها أكثر عملاً، قال أحمد: (لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر).

وخَيّر شيخ الإسلام بين الصورتين؛ لورود السنة بهما جميعاً، والقاعدة: (أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، الأفضل فيها أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة).

وأما إن صلى ثلاثاً بتشهدين وسلام كصلاة المغرب، فقطع في الإقناع بالصحة، وقال القاضي: (لا تكون وترًا)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ, أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ, أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ المَغْرِبِ» [ابن حبان ٢٤٢٩، والدارقطني ١٦٥٠].

- فرع: في ذكر صفات الوتر الثابتة في السنة:

الصفة الأولى: أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، وسبق أنها تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر بواحدة، ويسرد عشرًا ولا يسلم، ثم يأتي بركعة.

الصفة الثانية: أن يوتر بتسع، فيسرد ثمان ركعات، ثم يتشهد التشهد الأول، ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وهو من المفردات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ» [مسلم ٧٤٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>