١ - يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وهو من المفردات؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنه:«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ»[أحمد ٢٦٤٨٦، والنسائي ١٧١٤، وابن ماجه ١١٩٢]، وهذه الصفة أفضل من التي تليها.
٢ - وفي وجه، واختاره ابن قدامة: له أن يسرد ستاً، ثم يتشهد التشهد الأول، ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ويتشهد ويسلم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:«ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ السَّادِسَةِ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ الله وَيَدْعُو»[ابن حبان ٢٤٤١]، فتكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة.
الصفة الرابعة: أن يوتر بخمس، فيسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وهو من المفردات؛ لحديث أم سلمة السابق.
الصفة الخامسة: أن يوتر بثلاث، وسبق أن لها صفتين.
الصفة السادسة: أن يوتر بواحدة، وسبق.
- مسألة:(وَيَقْنُتُ) في الوتر (بَعْدَ الرُّكُوعِ نَدْباً)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ»[البخاري ٤٥٦٠، ومسلم ٦٧٥]، وعن أبي عثمان النَّهْدي أنه سئل عن القنوت، فقال:" بَعْدَ الرُّكُوعِ "، فقيل: عَمَّنْ؟ فقال: " عَنْ أَبِي بَكْرٍ