للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعُمر وَعُثْمَانَ " [ابن أبي شيبة ٧٠٨٥].

فإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، ولم يسن.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: يسن ذلك؛ لحديث أُبي بن كعب رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ " [أبو داود ١٤٢٧]؛ وعن علقمة: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ " [ابن أبي شيبة ٦٩٨٣، قال الألباني: هذا سند جيد على شرط مسلم].

وعلى ذلك فيكون من السنن المتنوعة.

- فرع: يسن القنوت جميعَ السنة؛ لحديث علي رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: " اللهمَّ إنّا نعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفَوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " [أحمد ٧٥١، وأبو داود ١٤٢٧، الترمذي ٣٥٦٦، والنسائي ١٧٤٦، وابن ماجه ١١٧٩]، و (كان) للدوام غالبًا.

وخير شيخ الإسلام في دعاء القنوت بين فعله وتركه.

وقال ابن عثيمين: (الأحسن عدم المداومة عليه، وإنما يفعله أحياناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، ولكنه علّم الحسن بن علي الدعاء في الوتر، فدل على سنيته).

- مسألة: (فَيَقُولُ) في قنوته جهراً إن كان إماماً أو منفرداً، نصًّا، وقياس المذهب: يخير المنفرد بين الجهر بالقنوت وعدمه، وهو ظاهر كلام

<<  <  ج: ص:  >  >>