اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، (وَالوَتْرُ مَعَهَا جَمَاعَةً) قال أحمد: (كان علي وجابر وعبد الله - رضي الله عنهم - يصلونها في الجماعة)، ويسن كونها في المسجد؛ لجمع عمر رضي الله عنه الناس عليها.
- مسألة:(وَوَقْتُهَا) أي: التراويح، على قسمين:
الأول: وقت الجواز: بأن تصلى (بَيْنَ) صلاة عشاء، - ولو صُليت جمعَ تقديم -، إلى طلوع الفجر؛ لما تقدم من أن الوتر يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، والأفضل بعد (سُنَّةِ عِشَاءٍ)؛ لتأكد سنتها بعدها، (وَ) بين (وَتْرٍ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم:«فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».
وشنع شيخ الإسلام على من أفتى بصلاة التراويح قبل صلاة العشاء، ونسبه إلى البدعة.
الثاني: وقت الاستحباب: أول الليل بعد سنة العشاء؛ لما ورد أن الناس في زمن عمر - رضي الله عنه - كانوا يقومون أوله [البخاري ٢٠١٠].
وقيل: آخِرَ الليل أفضل، وهو قول المالكية؛ لقول عمر رضي الله عنه لما اجتمع الناس للتراويح:«نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ»، يريد آخِرَ اللَّيل، وكان الناس يقومون أوله.