للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: السنن الرواتب:

- مسألة: (ثُمَّ) يلي التراويحَ والوترَ في الأفضلية: السنةُ (الرَّاتِبَةُ) التي تفعل مع الفرائض، ويكره تركها في الحضر؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الحضر، قال شيخ الإسلام: (من أصر على تركها - أي: السنن - دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما).

- مسألة: السنن الرواتب: عشر ركعات: (رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ» [البخاري ١١٨٠، ومسلم ٧٢٩].

واختار شيخ الإسلام: أنها ثنتا عشْرَةَ ركعةً، كالمذهب، لكن قبل الظهر أربعاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» [مسلم ٧٣٠]، ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ» [مسلم ٧٢٨]، وزاد الترمذي: «أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» [الترمذي ٤١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>