للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث: اتخاذها دون المباشرة بالاستعمال: فيحرم عند جمهور العلماء؛ لما تقدم.

واختار الصنعاني، والشوكاني، وابن عثيمين: جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة، وجواز استعمالها في غير الأكل والشرب؛ لما روى عثمان بن عبد الله بن موهب، قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ» [البخاري: ٥٨٩٦]، ولأن النهي ورد في الأكل والشرب خاصة فلا يلحق به غيره.

- مسألة: (لَكِنْ تُبَاحُ) الآنية التي فيها شيء من الفضة بأربعة بشروط:

الشرط الأول: أن تكون (ضَبَّةً)، وهي خيط من فضة يُربط به الإناء المنكسر، أو يسد به الثقب.

والشرط الثاني: أن تكون (يَسِيرَةً) عرفاً، لا كثيرة.

والشرط الثالث: أن تكون (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهب، فإن كان مضبباً بذهب حرم مطلقاً.

والشرط الرابع: أن تكون (لِحَاجَةٍ)، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة.

والدليل على ذلك: ما ورد عن أنس رضي الله عنه: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>