- مسألة: آنِيَةُ الكُفَّار وثيابهم لا تخلو من أمرين:
١ - الأواني التي صنعوها أو الثياب التي نسجوها، (فلا خلاف في إباحتها) قاله الشارح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يَلبَسون من ثياب الكفار التي صنعوها.
٢ - الأواني والثياب التي باشروها بالاستعمال: فقال المؤلف: (وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةِ كُفَّارٍ، وَثِيَابِهِمْ؛ طَاهِرٌ)، سواء كانوا من أهل الكتاب أم غيرهم؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ»[البخاري ٣٤٤، ومسلم ٦٨٢]، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
وأما حديث أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا؛ فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا»[البخاري: ٥٤٧٨، ومسلم: ١٩٣٠]، فيحمل على التنزيه جمعاً بين الأدلة، أو على أُناس عُرفوا بمباشرة النجاسات؛ لرواية أبي داود [٣٨٣٩]: «وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الخَمْرَ».
- مسألة:(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ) -وهي ما مات حتف أنفه، أو لم يُذَكَّ ذكاة شرعية- (بِدِبَاغٍ): وهو تنشيف الجلد من الرطوبة وتنقيته من الخبث؛