للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الاسلام: ما بعد طلوع الفجر إنما سن للمسلمين السنة الراتبة وفرضها الفجر، وما سوى ذلك لم يسن، ولم يكن منهيًّا عنه إذا لم يُتخذ سنة، كما في الحديث الصحيح: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ» [البخاري ٦٢٤، ومسلم ٨٣٨].

ويمتد النهي (إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ)؛ لما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

(وَ) الثاني: (مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ) ولو مجموعةً وقت الظهر، فيتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه.

ويمتد النهي (إِلَى الغُرُوبِ)؛ لحديث أبي سعيد السابق.

(وَ) الثالث: (عِنْدَ طُلُوعِهَا) أي: الشمس، (إِلَى ارْتِفَاعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ) في رأي العين؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» [مسلم ٨٣١].

(وَ) الرابع: (عِنْدَ قِيَامِهَا) أي: الشمس (حَتَّى تَزُولَ)، حتى يوم الجمعة، لعموم النهي في حديث عقبة السابق.

واختار شيخ الإسلام: أنه يستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>